القاضي فائق زيدان: المحكمة الاتحادية هي من ثبتت شرعية اتفاقية “خور عبدالله” مع الكويت ثم تراجعت
بغداد - وان نيوز

فصّل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان أزمة اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت.
القاضي زيدان بين، أن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المُبرَمة عام 2012 تُعَدّ معالجة فنية وإدارية لآثار غزو صدام حسين للكويت عام 1990 وما ترتب عليها من ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن لسنة 1993 إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية “لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله.
واشار الى أن مجلس الوزراء العراقي صادق على مشروع قانون التصديق وأقرّه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ثم نُشر في جريدة الوقائع العراقية وقد أُودعت وثائق التصديق لدى الأمم المتحدة، وأُرسلت نسخة منها إلى المنظمة البحرية الدولية، فدخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ وأصبحت مُلزِمة ثم استُكملت إجراءات التصديق في مجلس الأمة الكويتي.
وأضاف، أن المحكمة الاتحادية ثبّتت شرعية الاتفاقية داخليًا، وحمتها من أي طعن لاحقاً عندما ردت دعوى الطعن بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية معينة.
القاضي فائق زيدان أشر أمراً مهما في أزمة اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت.
وأوضح القاضي زيدان، أن المحكمة الاتحادية عندما قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٣ وعدلت عن قرارها السابق مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين، وإلى المادة (٤٥) من نظامها الداخلي التي تُجيز لها العدول كلّما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة، وأن ذلك يعني انسحاب العراق من 400 اتفاقية دولية لعدم استيفائها النصاب الجديد، ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين.
واشار الى أن الدستور وقانون المحكمة الاتحادية لم يدرجا أي نص يُخوّل المحكمة صلاحية العدول، لذا فأن أي قرار يُطلق عليه “عدول” خارج هذه الضوابط، وخصوصًا إذا مسّ حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين.
وأضاف، أن القرار الأول في سنة ٢٠١٤ اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي، فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة ٢٠٢٣ إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها.