عدم دستورية المحكمة الاتحادية العراقية واستخدامها كسلاح في الصراعات السياسية
كتب/ د. هيمن هورامي
تعتبر المحكمة الدستورية أعلى سلطة قضائية في أي دولة وإن قرارتها بات وملزمة وغير قابلة للطعن، إلا أنها في الدول الفيدراليةأو الاتحادية هي الصمام الرئيسي لحفاظ النظام الفيدرالي ومن جهة اخری تضمن كفاءة هذا النظام واستمراريته ونجاحه. بمعنى آخر، هذا النوع من المحاكم في اي نظام إتحادي، إذا لم تحيد عن مسار وإطار عملها، تصبح أساساً متيناً لنجاح النظام. أوعلى العكس من ذلك، عندما تصبح أداة سياسية، أو تستخدم كذلك، وتتورط في صراعات سياسية، فإنها تصبح أداة خطيرة وتقوض العملية برمتها ومن المرجح أن تؤدي إلى إسقاط النظام في نهاية المطاف. فالنظام الفيدرالي نفسه يقوم على التوازن الدقيق والحساس بين جميع الأطراف، وقد تم التوصل إليها من خلال المفاوضات والاتفاقات، وهو منصوص عليه في الدستور.
هناك كثير من الأمثلة على المحاكم الدستورية الناجحة في الدول الفيدرالية، ولكن المقصود هنا العكس وما يتسببه هذه المحکمة من المخاطر، ولعل تجربة العراق الحالية هي الأكثر وضوحا، لأن هذه المحكمة، رغم أنها غير دستورية ولم تنشأ وفق المبادئ الدستورية، إلا أنها تستخدم كأداة سياسي وانحرفت عن مسارها المحدد وتعمل كأداة لكسر المتنافسين في الصراعات السياسية.
خلفية عن المحاكم الدستورية والاتحادية في العراق
أنشئت اولی محكمة دستورية في العراق بموجب المواد 81 إلى 87 من القانون الاساسي لعام 1925. وكانت المحاکم بمثابة مؤسسة مستقلة في العراق حتى فقدت استقلاليتها عندما تم دمج مجلس القضاء العراقي مع وزارة العدل في عام 1979 وفقدت مكانتها خلال فترة الدكتاتورية.
وبعد عام 2003، شكلت سلطة الائتلاف المؤقتة لجنة رفيعة المستوى لمراجعة شؤون المحاكم والقضاة، وفتحت أبواباً جديدة لتعيين القضاة وإجتثاث القضاة المنتمين لنظام البعث. مما أدى إلى عزل نحو (20) بالمئة من القضاة العراقيين وإعادة فتح الباب لتعيين القضاة، وتغيرت تركيبة المحاكم واستعاد مجلس القضاء الأعلى استقلاله وتم فصله عن وزارة العدل. تأسس مجلس القضاء من جديد بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (35) لسنة 2003وتولى رئاسته القاضي مدحت محمود لفترة طويلة.
بعد إنشاء مجلس الحكم وسن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقاليةTransitional Administrative Law – TAL)، وتثبيت النظام الفيدرالي. كان ينبغي إنشاء محكمة دستورية كأساس للنظام الاتحادي وفقا للمادة 44 من هذا القانون. وبأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة، أصدرت الحكومة العراقية آنذاك برئاسة إياد علاوي الامررقم (30) لسنة 2005 وتم بموجبه إنشاء المحكمة الاتحادية العليا، ومن ثم تشكلت المحكمة برئاسة القاضي مدحت محمود.
وعندما تم تشكيل هذه المحكمة، بدأت المناقشات حول صياغة دستور دائم. وبعد عشرة أشهر من إنشاء المحكمة، تم الاستفتاء على دستور العراق الدائم وتمت الموافقة عليه.
ومرة أخرى نصت المادة 92 من الدستور علی إنشاء محكمة اتحادية بقانون خاص، واشترطت موافقة ثلثي أصوات البرلمان. بمعنى آخر،إن الدستور الدائم لا يسمح للمحكمة الاتحادية المنشأة بموجب الامر رقم (30) بمواصلة عملها، لأنه لو كانت هذه نية مؤسسيالدستور العراقي الدائم لاستمرت في عملها مثالها كمثل المحكمة الجنائية العليا. فإن تلك المحكمة تم إنشاءها قبل إقرار الدستور الدائم وتنص المادة ١٣٤ من الدستور علی استمرار عمل المحکمة لحين إكمال اعمالها، ولكن بالنسبة للمحکمة الاتحادية العليا لم ينص الدستور علی استمرارية عمل المحکمة بعد إقرار الدستور.
وبالنتيجة ووفقا للمادة 92، كان ينبغي إعادة تشكيل المحكمة الاتحادية العليا للفترة الدستورية الدائمة بقانون جديد والذي لم يصدر حتی الان. وعندما لم يتحقق كل ذلك، لم يبقی الأساس الدستوري لاستمرار المحكمة الاتحادية القديمة موجوداً، وبالتالي فقدت هويتها الدستورية.
بعد الأزمة السياسية في تشرين الأول 2019 وسقوط حكومة (عادل عبد المهدي)، أصيبت المحكمة الاتحادية بالشلل بسبب تقاعد القاضي (فاروق سامي) ثم وفاة القاضي (عبود التميمي). وبموجب الامر رقم (30)، كان على المحكمة أن تجتمع بحضور جميع أعضائها. وتعذر شغل منصب القاضيين بسبب الخلاف حول آلية ملء الشاغرين.
وكآلية لإنهاء التظاهرات والاحتجاجات، ولأرضاء الشعب اعلن إجراء انتخابات مبكرة، ولكن لم يکن اجراؤها ممكنا بسبب تعطيل المحكمة الاتحادية، لأنه وفقا للمادة (93/سابعا) من الدستور، يجب مصادقة النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية. وفشلت جميع محاولات لتمرير قانون بشأن المحكمة الاتحادية بالتوافق ما بين الاطراف. وأخيراً، بتاريخ 18/3/2021، وبتصويت أغلبية (وليس ثلثي العدد) أعضاء مجلس النواب (204) من اجمالي عدد اعضاء المجلس البالغ (329 )، تم تعديل الامر المرقم (30) لسنة 2005 بقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١. وهذا ما زاد من عدم دستورية المحكمة، وذلك للأسباب التي سنقدمها فيما بعد.
براهين دامغة لعدم دستورية التشكيل الحالي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق
وبناء على ما اسلفناه أعلاه، فإنه لا جدال في أن التشكيل الحالي للمحكمة الاتحادية ليس له أي أساس دستوري وهوغير دستوري، وذلك للأسباب التالية:
في حين تم إلغاء المادة (المادة 44) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وفقا لأحكام المادة (143) من الدستور الدائم، وإن الدستور الدائم احتفظ فقط بأحكام المادتين (53، 58) من قانون إدارة الدولة. وكما ذكرنا سابقا، بالنسبة لاستمرارية المؤسسات ما قبل إقرار الدستور الدائم، بالإضافة إلى الاعتراف بمؤسسات إقليم كوردستان، اقرت المادة (١٣٤) من الدستور باستمرارية المحكمة الجنائية العراقية العليا فقط.
ومن جهة أخرى فإن المحكمة نفسها وبموجب قرارها المرقم (107) بتاريخ 18/11/2012 تؤكد على وجوب مراعاة أحكام المادة (٩٢/ثانيا) من الدستور لإصدار القانون المحکمة الاتحادية أو تعديله والذي يستوجب نسبة ثلثي اعضاء البرلمان، علما إن التشکيلالحالي للمحکمة تم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة.
انتهاكات المبادئ الدستورية والقانونية من قبل التشكيلة غير الدستورية الحالية للمحكمة الاتحادية العراقية
وعلى الرغم من عدم دستورية التشكيل الحالي للمحكمة الاتحادية العراقية بشكل لا يمكن إنكاره، فإن هذا التشكيل الحالي للمحكمة تجاوز الحدود والمبادئ الدستورية والقانونية ووضع نفسه فوق الدستور والقوانين والصلاحيات الأخرى. ونذكر على سبيل المثال:
وكل ذلك يتعارض مع المبدأ الديمقراطي المشترك المتمثل في “الفصل بين السلطات” الذي يشكل جوهر نظام الحكم الديمقراطي العالمي والدستور العراقي في المادة (47) باعتباره المبدأ الأساسي والدستوري لممارسة السلطات في العراق.
استخدام المحكمة الاتحادية كسلاح فعال في الصراع السياسي الدائر في العراق
وعلى الرغم من أهمية وتأثير المحكمة الاتحادية في تطبيق النظام الاتحادي، إلا أن هذه المحكمة إذا لم تكن محدودة ومنظمة بعناية، فإنها ستؤدي دائما إلى ظهور نوع خطير من الدكتاتورية تسمى “الديكتاتورية القضائية” Judicial Dictatorship“. وقد تطرق اليه كل من المفكرين والسياسيين (وليام كويرك وراندال برادويل) في كتابهما الشهير الصادر في عام ١٩٩٥. وفي تجربة الفيدرالية الأميركية التي اقتربت منها من التجربة العراقية في عديد من المجالات، وخاصة في مسألة المحكمة الاتحادية، ، فقد تم حل تهديدات المحكمة الاتحادية على الفيدرالية الأميركية بشكل تدريجي حتى وضعها على المسار الصحيح. على سبيل المثال، تم تعديل الدستور الفيدرالي الأمريكي، الذي تم تبنيه عام 1789، 27 مرة فقط. ثمانية من هذه التعديلات كانت لمنع المحكمة الفيدرالية الأمريكية من تجاوز حدودها والتحول إلى اداة لتعديل الدستور. على وجه الخصوص، كان المقصود من التعديل الثامن منع المحكمة الفيدرالية من تعديل الدستور وتجاوز حدود ولايتها القضائية، كما هو المنصوص عليه في التعديل الحادي عشر.
لكن ما يحدث في العراق، رغم التجسيد الكامل لنظرية “الديكتاتورية القضائية” من خلال اطلاق كامل صلاحيات للمحكمة الاتحادية، هي ظاهرة خطيرة التي تسمى في العلوم السياسية والبحوث الأمنية (حرب القانون Lawfare).
في كتابهما الأخير، Conflict: The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine ، يناقش ديفيد بتريوس وأندرو روبرتس بوضوح الأشكال الجديدة للحرب على المستوى العالمي وأدوات المواجهة. إحدى القضايا التي يتم التركيز عليها وإعطاؤها أهمية أكبر كمفهوم جديد في عالم الصراع هي تسليح كل شيءWeopanization of Everthing. وفي هذا الصدد يقولون إنه ليس من الضروري في الحروب والهجمات استخدام الأسلحة الكلاسيكية، بل من الذكاء الاصطناعي إلى شبكات التواصل الاجتماعي وأسعار القمح والأسمدة الزراعية والانتخابات والتأثير على الرأي العام والأخبار الكاذبة واللاجئين والطائرات بدون طيار وحرب القانون. فجميعها تعتبر جزءاً من أدوات الهجوم والمواجهة. وإذا نظرنا عن كثب إلى تحركات المحكمة الاتحادية وقراراتها في وقتها وفي سياقها الخاص، يمكننا أن نرى بوضوح مفهوم تسليح المحكمة الاتحادية للهجوم على إقليم كوردستان.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، اتخذت المحكمة عدة قرارات صعبة وحاسمة بشأن العملية السياسية العراقية، خاصة فيما يتعلق بمسألة تعديل الآليات الدستورية للانتخابات رئيس الجمهورية واستحداث بدعة سياسية ما يسمی الثلث المعطل، ويطلق عليها الإعلام العراقي ظاهرة “حكم المهزومین” ويخرج الفائز الأول في الانتخابات ويتولى المنافسون الخاسرون الحكم. وفي المستقبل، سيشكل هذا النهج تهديدا أكبر للانتقال السلمي للسلطة في العراق. وقد تم تسليط الضوء على هذه المخاطر في تقييم مفصل أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى Washington Institute For Near East Policy.
وعلی الصعيد العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق، فقد حاولت هذه المحكمة باستمرار أن تضمن الهيمنة السلطة الحكومة الاتحادية على حساب الصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان. كلما وأينما أتيحت له الفرصة اتخاذ القرار، استغلها المحکمة ضد الوضع الدستوري لإقليم كوردستان، بشكل أصدرت المحکمة خلال الأعوام الثلاثة الماضية 11 قراراً ضد إقليم كوردستان وآخر قرارته غير القانونية وغير الدستورية والسياسية هو بشأن قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية رقم 1 لسنة 1992 وتعديلاته، والغرض من ذلك هو “لبننة” إقليم كوردستان وفرض نظام وعملية انتخابية مصممة سلفا في إقليم كوردستان.
ولذلك وكما أوضح في بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بتاريخ 18/3/2024، فإن من المسؤولية الوطنية هي منع تسييس هذه المؤسسة القضائية. وأوضح القاضي عبد الرحمن زيباري في مذكرة استقالته أن هذه المؤسسة انحرفت عن مسارها الدستوري وأنها أداة لتنفيذ وفرض أجندة سياسية.
لذلك، ومع 143 هجوماً بطائرات مسيرة وصاروخية على عاصمة حكومة إقليم كوردستان أربيل خلال السنوات الثلاث الماضية،بالاضافة الی الضغوط الاقتصادية وسياسة التجويع المتبعة ضد مواطني إقليم كوردستان، أصبحت المحكمة الاتحادية سلاحاً فعالاً الأكبر لتحجيم الاقليم، و تحقيق حلم إنهاء الکيان الدستورية لإقليم كوردستان.
وكما أن استخدام المحکمة ضد المنافسين السياسيين في العراق يبدو واضحا، ومن ابرز امثلة قرار الغاء عضوية ورئيس مجلس النواب العراقي (محمد الحلبوسي) الى التهديدات على (مشعان الجبوري) بحرمانه من العضوية من قبل رئيس المحكمة اذا لم يلتزم بأجندة محددة.
وفي المقابل، فإن مكافأة رئيس المحکمة على ترشيح ابنه البالغ من العمر 28 عاماً لمنصب محافظ ديالى هي تزيد شكوكا حول مصداقية المحکمة.
في المرفق: القرارات الـ11 للمحكمة الاتحادية العراقية غير الدستورية بحق مکانة وصلاحيات إقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث الماضية:
1- الدعوى المرقمة ١٧ /اتحادیة/ ٢٠٢٢ فی ٢٥-١-٢٠٢٣ (عدم دستوریة قرار مجلس الوزراء الاتحادی بخصوص تمویل اقلیم كوردستان ).
٢- الدعوى المرقمة ٢٣٣ وموحداتها ٢٣٩ و٢٤٨ و٢٥٣ /اتحادیة/ ٢٠٢٢ فی ٣٠-٥-٢٠٢٣ (عدم دستوریة قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان الاقلیم ).
٣- الدعوى المرقمة ٢٣٠ /اتحادیة/ ٢٠٢٢ فی ٣٠-١١-٢٠٢٢(عدم دستوریة المادة ١٨ من قانون تعدیل تطبیق الاحوال الشخصیة فی اقلیم كوردستان رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٨ ).
٤- الدعوى المرقمة ١٥٦ وموحدتها ١٦٠ /اتحادیة/ ٢٠٢٢ فی ٢٦-٩-٢٠٢٢ (عدم دستوریة المادة ثانیا-اولا من قانون المفوضیة العلیا النستقلة للانتخابات والاستفتاءات فی اقلیم كوردستان- العراق رقم ٤ لسنة ٢٠١٤).
٥- الدعوى المرقمة ١٤٣ /اتحادیة/ ٢٠٢٢ فی ١-٣-٢٠٢٣ (عدم دستوریة المادة ٤٦ من قانون وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی فی اقلیم كوردستان رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ ).
٦- الدعوى المرقمة ٥٩ / اتحادیة/ ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ /اتحادیة/ ٢٠١٩ فی ١٥-٢-٢٠٢٢(عدم دستوریة قانون النفط والغاز لاقلیم كوردستان رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ ).
٧- الدعوى المرقمة ٨٣ وموحدتیها ١٣١ و١٨٥ /اتحادیة/ ٢٠٢٢ فی ٢١-٢-٢٠٢٤(عدم دستوریة نصوص من قانون انتخاب برلمان كوردستان -العراق رقم ١ لسنة ١٩٩٢ المعدل ).
٨- الدعوى المرقمة ١٧٨ / اتحادیة/ ٢٠٢٣ فی ١٥-١٠-٢٠٢٣( عدم دستوریة القانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٤ والخاص بتعدیل تطبیق المادة ٤٠٨ من قانون العقوبات العراقی رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ فی اقلیم كوردستان ).
٩- الدعوى المرقمة ١٢٤ / اتحادیة/ ٢٠٢٣ فی ٢٤-٩-٢٠٢٣ (عدم دستوریة المادة ٢ من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ قانون التعدیل الاول لقانون محافظات اقلیم كوردستان رقم ٣ لسنة ٢٠٠٩ ).
١٠ – الدعوى المرقمة ١٧ / اتحادیة/ ٢٠٢٢ فی ٣١-١-٢٠٢٢ ( الغاء قرار مجلس النواب بخصوص قبول ترشیح السید هوشیار الزیباری لمنصب رئیس الجمهوری ).
١١- الدعوى المرقمة ٢٢٤ وموحدتها ٢٦٩ / اتحادیة/ ٢٠٢٣ فی ٢١-٢-٢٠٢٤ ( الزام حكومة الاقلیم بتسلیم الواردات النفطیة وغیر النفطیة الى الحكومة الاتحادیة).